بســم الله الـرحمـن الرحيـمـ والصـلاة والسـلامـ على أشــرف المرسليـن ، سيدنــا محمـد وعلى آلـه وأصحـابـه ومـن تبعـــه بإحســان إلى يـوم الديـــن ، أمــا بعـــد :
أحبتي في الله يسرني ويسعـدني مرة ثانيـة أن أتشرف معكم بطـرح موضـوعي الثـاني .. ولكن أصبـح المـوضوع من فتاوي المرأة المسلمـة إلى فقـه الأسـرة المسلمـة ليكـون أشمـل وأعـمـ ويفيـد الكـل
وموضوعي اليـوم عن قضايـا المرأة التي تخـص وتهـم كل أسرة مسلمـة .. لترى هي وآبـاءنـا وأمهـاتنـا ماهـو وجائـز ومـا هـو محـرم
وإليكم موضوعي الثانــي
________________________________________

ما حكم خروج الفتاة مع عمها، أو خالها لقضاء حاجتها إذا كان الأب أو الإخوة لا يقضونها لها؟ وهل عليها شيء إذا خرجت من دون إذن والدها ؟ وما حكم خروجها مع عمها أو خالها لوفاة الأب مع وجود إخوة، لكن لا يقضون حاجتها ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأولى بالمرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة؛ قال تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33].
وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي.

ويجوز لها الخروج عند الحاجة التي لم تجد من يقوم بها إذا التزمت بآداب الشرع في الخروج، بحيث لا تكون متبرجة، أو متطيبة. كما في حديث البخاري: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن.

ولا يجب عليها صحبة المحرم، ولا استئذان الوالد إذا كانت الجهة التي تخرج إليها مأمونة، وإلا فيجب أن تخرج مع الأب، أو الزوج، أو الأخ أو غيرهم من المحارم كالعم أو الخال.

والله أعلم.
_________________________

أتمنى أن يكـون قـد نـال أعجابكـمـ وإلى لقـاء وموضـوع متجـدد إن شـاء الله

رياض الاحباب (Riad EL-Ahbab)فقــه الأسـرة المسلمــة-الإسلام


أكثر...