كتاب المحلى لابن حزم:
قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه،
==========

هذا رابط للكتاب:
http://library.islamweb.net/newlibra..._no=17&ID=2255



يعني لو زنى أحدهم بحفصة وكان قد دفع لها مالاً فلا حد على الزاني لأنه لم يزني بها وإنما استأجرها

هذا رابط للكتاب
فممكن رابط لكتاب زينبيات الذي اختلقتموه؟

الخيرُ لا يفنى (السلام على ثار الله)حوار الأديان-العلاقات الإنسانية-الإسلام-طرح أسئلة على المشرف


أكثر...