ذكر المرجع الشيعي اية الله الشيرازي في كتابه الاخير (زينبيات)

أن للشيعي أن يلاعب أمه اذا كانت أرمله ويداعبها بطريقة ***يه بدون أن يطئها لكي لاتحتاج الي المتعه وتهجر صغارها فللولد الكبير فقط حق لمسها ومغازلتها وأملاء فرغها العاطفي ..كتاب زينبيات صفحه 77 العطف العائلي

يجوز للشيعية المتزوجة التمتع بشرط عدم علم زوجها انظر فروع الكافي 5/463 ، تهذيب الأحكام 7/554 ، الاستبصار 3/145

عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: من سعادة المؤمن أن يكون مكثاراً لوطء الأدبار متقرباً بذلك إلى العزيز الغفار"

عن آية الله العظمى عبد الرحيم صدر الدين قدس سره أنه قال في تفسير
قوله تعالى" فإذا فرغت فانصب* وإلى ربك فارغب" أي إذا فرغت من وطء الفروج والأدبار فانصب إلى الله شاكرا حامدا وارغب إليه أن يزيدك قوة ونشاطاً على الوطء

عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): اللواط مادون الدبر، والدبر هو الكفر".

الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح !
سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟
الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. المصدر: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 (مسائل في الستر والنظر والعلاقات


روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت :

( الرجل يُحِلُّ لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم لا بأس به له ما أحل له منها ) الاستبصار 3/ 136 .

وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال : قال لي أبو عبدالله عليه السلام : ( يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتُصيبُ منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا ) الكافي ، الفروع 2/ 200 ، الاستبصار 3/ 136 .

في بعض أحاديث المتعة عند الشيعة ذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي" . تفسير منهج الصادقين،ص 356 لفتح الله كاشاني

ونقل القمي أيضا (عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة) . من لا يحضره الفقيه،ص330،ومنتهى الآمال،ج3،ص341

ـ عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر . قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .

وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462.

وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!! وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31

قال حسين الموسوي في كتابة لله ثم للتاريخ :

(( لما كان الإمام الخميني في سفر عند احد أصدقائه أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بـها فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها. المهم أنه أمضى تلك الليلة فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي؛ إذ كيف يتمتع بـهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل؟ فقال لي: سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟ قلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، -ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك-. فقال: سيد حسين؛ إن التمتع بـها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ. أما الجماع فإنـها لا تقوى عليه. وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة فقال: (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضماً وتفخيذاً -أي يضع ذكره بين فخذيها- وتقبيلاً) انظر كتابه (تحرير الوسيلة 2/241 مسألة رقم 12).))

بدون اسمGoogle إجابات-الأديان والمعتقدات


أكثر...