يحرم قتل النمل إلا إذا كان ضاراً أو مؤذياً
ونهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب "النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد"

ويجوز قتل النمل الضار الذي يسبب أذى للإنسان في جسده أو أمتعته كالنمل الأبيض المعروف (بالأرضة).
وقد حمل بعض أهل العلم النهي الوارد عن قتل النمل على نوع خاص منه وهو النمل الأحمر الكبير حيث أن هذا النوع لا يسبب ضرا بحال بإذن الله. والحق أن الأصل في النمل أنه لا يجوز قتله ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت أن النمل من النوع الذي يؤذي ولم يمكن التخلص منه بغير القتل.

الشيخ المَغربي (عبد الباري الزمزمي)الفتاوى


أكثر...